السيد محسن الحكيم

94

مستمسك العروة

وجه التقييد ، وإلا فتبطل الوصية ، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ، ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث ( 2 ) تعين . وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ، ويرجع إلى أجرة المثل ( 3 ) . وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعين - أيضا - مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد . وإن لم يف الثلث بالحج ، أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية ، وسقط وجوب الحج ( 4 ) .